المتعاطيان بها التمليك (١) ، بل لم نجد قائلاً به إلى زمان المحقّق الثاني الذي قال به ، ولم يقتصر على ذلك حتى نسبه إلى الأصحاب (٢).

نعم ، ربما يوهمه ظاهر عبارة التحرير ، حيث قال فيه : الأقوى أنّ المعاطاة غير لازمة ، بل لكلٍّ منهما فسخ المعاوضة ما دامت العين باقية ، فإن تلفت لزمت ، انتهى. ولذا نسب ذلك إليه في المسالك (٣) ، لكنّ قوله بعد ذلك : «ولا يحرم على كلٍّ منهما الانتفاع بما قبضه ، بخلاف البيع الفاسد» (٤) ظاهر في أنّ مراده مجرّد الانتفاع ؛ إذ لا معنى لهذه العبارة بعد الحكم بالملك.

رأي العامّة في المعاطاة

وأمّا قوله : «والأقوى .. إلخ» ، فهو إشارة إلى خلاف المفيد رحمه‌الله والعامّة القائلين باللزوم. وإطلاق «المعاوضة» عليها باعتبار ما قصده المتعاطيان ، وإطلاق «الفسخ» على «الردّ» (٥) بهذا الاعتبار أيضاً ، وكذا «اللزوم».

ويؤيّد ما ذكرنا بل يدلّ عليه ـ : أنّ الظاهر من عبارة التحرير في باب الهبة توقّفها على الإيجاب والقبول ، ثمّ قال (٦) : وهل يستغنى عن‌

__________________

(١) عبارة «وإن قصد إلى التمليك» لم ترد في «ف» و «ش» ، وشطب عليها في «خ» ، وكتب عليها في «ن» : زائد.

(٢) راجع الصفحة ٣٢.

(٣) المسالك ٣ : ١٤٨.

(٤) التحرير ١ : ١٦٤.

(٥) في «ف» : الترادّ.

(٦) كذا في النسخ ، والعبارة لا تخلو من تأمّل ، والمعنى واضح.

۶۳۹۱