مسألة
[في ولاية الأب والجدّ] (١)
يجوز للأب والجدّ أن يتصرّفا في مال الطفل بالبيع والشراء.
عدم اعتبار العدالة في ولاية الأب والجدّ
ويدلّ عليه قبل الإجماع ـ : الأخبار المستفيضة المصرِّحة في موارد كثيرة (٢) ، وفحوى سلطنتهما على بُضْع البنت في باب النكاح (٣).
والمشهور عدم اعتبار العدالة ؛ للأصل ، والإطلاقات ، وفحوى الإجماع المحكي عن التذكرة على ولاية الفاسق في التزويج (٤).
خلافاً للمحكيّ عن الوسيلة (٥) والإيضاح (٦) فاعتبراها فيهما ؛
__________________
(١) العنوان منّا.
(٢) منها ما في الوسائل ١٢ : ١٩٤ و ١٩٨ ، الباب ٧٨ و ٧٩ من أبواب ما يكتسب به.
(٣) راجع الوسائل ١٤ : ٢٠٧ و ٢١٧ ، الباب ٦ و ١١ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.
(٤) التذكرة ٢ : ٥٩٩ ، وحكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٥ : ٢٥٧.
(٥) لم نعثر عليه في الوسيلة ، ولا على من حكى عنه ، نعم اشترط في تصرّف الوليّ كونه ثقة وفي الوصيّ أن يكون عادلاً. راجع الوسيلة : ٢٧٩ ، ٣٧٣.
(٦) إيضاح الفوائد ٢ : ٦٢٨.