عند جماعة (١).

هذا ما حضرني من كلماتهم في البيع.

ظهور كلمات الفقهاء في وقوع غير البيع بكل لفظ يدل عليه أيضا

وأمّا في غيره ، فظاهر جماعة (٢) في القرض عدم اختصاصه بلفظٍ خاصّ ، فجوّزوه بقوله : «تصرّف فيه أو انتفع به وعليك ردّ عوضه» ، أو «خُذْه بمثله» ، و «أسلفتك» ، وغير ذلك ممّا عدّوا مثله في البيع من الكنايات ، مع أنّ القرض من العقود اللازمة على حسب لزوم البيع والإجارة.

وحكي عن جماعة (٣) في الرهن : أنّ إيجابه يؤدّي بكلّ لفظٍ يدلّ عليه ، مثل قوله : «هذه وثيقة عندك» ، وعن الدروس تجويزه بقوله : «خذه» ، أو «أمسكه بمالك» (٤).

وحكي عن غير واحد (٥) : تجويز إيجاب الضمان الذي هو من العقود اللازمة بلفظ «تعهّدت المال» و «تقلّدته» ، وشبه ذلك.

__________________

(١) منهم الشهيد الثاني في الروضة ٣ : ٣٦٨ ، ونسبه في المسالك ٣ : ٣٧٠ إلى ظاهر الأصحاب ، وفي مفتاح الكرامة (٤ : ٣٩١) نسبه إلى صريح جماعة.

(٢) منهم المحقّق في الشرائع ٢ : ٦٧ ، والعلاّمة في القواعد ١ : ١٥٦ ، والشهيدان في الدروس ٣ : ٣١٨ والمسالك ٣ : ٤٤٠.

(٣) منهم المحقّق في الشرائع ٢ : ٧٥ ، والعلاّمة في التحرير ١ : ٢٠١ ، والشهيدان في اللمعة وشرحها (الروضة البهية) ٤ : ٥٤ ، والمحقّق السبزواري في الكفاية : ١٠٧.

(٤) الدروس ٣ : ٣٨٣.

(٥) مثل العلاّمة في التذكرة ٢ : ٨٥ ، والفاضل المقداد في التنقيح ٢ : ١٨٣ ، والسيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٥ : ٣٥١ ، وأُنظر المناهل : ١١٢.

۶۳۹۱