[الأمر (١)] الرابع

أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين

١ ـ تمليك المال بإزاء المال

أنّ أصل المعاطاة وهي إعطاء كلٍّ منهما الآخر (٢) ماله يتصوّر بحسب قصد المتعاطيين على وجوه :

أحدها : أن يقصد كلٌّ منهما تمليك ماله بمال الآخر ، فيكون الآخر (٣) في أخذه قابلاً ومتملّكاً (٤) بإزاء ما يدفعه ، فلا يكون في دفعه العوض إنشاء تمليكٍ ، بل دفع لما التزمه على نفسه بإزاء ما تملّكه ، فيكون الإيجاب والقبول (٥) بدفع العين الاولى وقبضها ، فدفع العين الثاني (٦) خارج عن حقيقة المعاطاة ، فلو مات الآخذ قبل دفع ماله مات بعد تمام المعاطاة ؛ وبهذا الوجه صحّحنا سابقاً (٧) عدم توقّف المعاطاة على قبض كلا العوضين ، فيكون إطلاق المعاطاة عليه من حيث حصول المعاملة فيه بالعطاء دون القول ، لا من حيث كونها متقوّمة‌

__________________

(١) من «ص».

(٢) في «ف» : لآخر.

(٣) عبارة «فيكون الآخر» ساقطة من «ش».

(٤) كذا في «ش» ، ومصحّحتي «ن» و «ص» ، وفي «ف» : «أو مملّكاً» ، وفي سائر النسخ : ومملّكاً.

(٥) وردت عبارة «إنشاء تمليك إلى الإيجاب والقبول» في «ف» هكذا : أنشأ نفسه بإزاء ما تملّكه ، فيكون تمليك ، بل دفعٌ لما التزمه على الإيجاب والقبول.

(٦) كذا في النسخ ، والصواب : الثانية ، كما في مصحّحة «ص».

(٧) راجع الصفحة ٧٤ ٧٥.

۶۳۹۱