ويحتمل أن يكون لصاحب الوَرِق بإذنه مع جعل خيار له على بائع الأمتعة ، فيلتزم بالبيع فيما رضي ويفسخه فيما كره.
ويحتمل أن يكون فضوليّاً عن صاحب الوَرِق ، فيتخيّر ما يريد ويردّ ما يكره.
وليس في مورد الرواية ظهور في إذن صاحب الوَرِق للسمسار على وجه ينافي كونه فضوليّاً ، كما لا يخفى ، فإذا احتمل
مورد السؤال لهذه الوجوه ، وحكم الإمام عليهالسلام بعدم البأس من دون استفصال عن المحتملات أفاد ثبوت الحكم على جميع الاحتمالات.
٦ ـ أخبار نكاح العبد بدون إذن مولاه
وربما يؤيَّد المطلب بالأخبار الدالّة على عدم فساد نكاح العبد بدون إذن مولاه ، معلّلاً بأنّه لم يعصِ الله وإنّما عصى سيّده (١).
وحاصله : أنّ المانع من صحّة العقد إذا كان لا يرجى زواله (٢) فهو الموجب لوقوع العقد باطلاً ، وهو عصيان الله تعالى ، وأمّا المانع الذي يرجى زواله كعصيان السيّد فبزواله يصحّ العقد ، ورضا المالك من هذا القبيل ، فإنّه لا يرضى أوّلاً ويرضى ثانياً ، بخلاف سخط الله عزّ وجلّ بفعلٍ ؛ فإنّه يستحيل رضاه.
مختار المؤلف الصحة
هذا غاية ما يمكن أن يحتجّ ويستشهد به للقول بالصحّة ، وبعضها وإن كان ممّا يمكن الخدشة فيه ، إلاّ أنّ في بعضها الآخر غنى وكفاية.
__________________
(١) راجع الوسائل ١٤ : ٥٢٣ ٥٢٤ ، الباب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ١ و ٢.
(٢) العبارة في «ف» هكذا : إنّ المانع الذي لا يرجى زواله.