المعروف لا يرفع اليد عنها بمجرّد تصرّف الفاسق ؛ فإنّ وجوب إصلاح مال اليتيم ومراعاة غبطته ، لا يرتفع (١) عن الغير بمجرّد تصرّف الفاسق.

ولا يجدي هنا حمل فعل المسلم على الصحيح ، كما في مثال الصلاة المتقدّم ؛ لأنّ الواجب هناك هي صلاة صحيحة ، وقد علم صدور أصل الصلاة من الفاسق ، وإذا شكّ في صحّتها أُحرزت بأصالة الصحّة. وأمّا الحكم فيما نحن فيه ، فلم يحمل على التصرّف الصحيح ، وإنّما حُمل على موضوعٍ هو «إصلاح المال ومراعاة الحال» والشكّ في أصل تحقّق ذلك ، فهو كما لو أخبر فاسق بأصل الصلاة مع الشكّ فيها.

وإن شئت قلت : إنّ شراء مال اليتيم لا بدّ أن يكون مصلحة له ، ولا يحرز (٢) ذلك بأصالة صحّة البيع من البائع ، كما لو شكّ المشتري في بلوغ البائع ، فتأمّل.

نعم ، لو وجد في يد الفاسق ثمن من (٣) مال الصغير لم يلزم الفسخ مع المشتري وأخذ الثمن من الفاسق ؛ لأنّ مال اليتيم الذي يجب إصلاحه وحفظه من التلف لا يعلم أنّه الثمن أو المثمن ، وأصالة صحّة المعاملة من الطرفين يحكم بالأوّل ، فتدبّر.

هل يجوز مزاحمة من تصدى من المؤمنين

ثمّ إنّه حيث ثبت جواز تصرّف المؤمنين ، فالظاهر أنّه على وجه التكليف الوجوبي أو الندبي ، لا على وجه النيابة من حاكم الشرع ، فضلاً عن كونه على وجه النصب من الإمام عليه‌السلام ، فمجرّد وضع العدل‌

__________________

(١) في غير «ص» : لا ترتفع.

(٢) كذا في «ف» ونسخة بدل «خ» ، واستظهره مصحّح «ص» أيضاً ، وفي سائر النسخ : ولا يجوز.

(٣) لم ترد «من» في «ف».

۶۳۹۱