بعموم تسلّط الناس على أموالهم ، ومنه يظهر أيضاً ـ : عدم جواز التمسّك به (١) لما سيجيء من شروط الصيغة.
المناقشة في دلالة الآيتين
وكيف كان ، ففي الآيتين مع السيرة كفاية. اللهم إلاّ أن يقال : إنّهما لا تدلاّن على الملك ، وإنّما تدلاّن على إباحة جميع التصرّفات حتى المتوقّفة على الملك ، كالبيع والوطء والعتق والإيصاء ، وإباحة هذه التصرّفات إنّما تستلزم الملك بالملازمة الشرعيّة الحاصلة في سائر المقامات من الإجماع وعدم القول بالانفكاك ، دون المقام الذي لا يعلم ذلك منهم ، حيث أطلق القائلون بعدم الملك إباحة التصرّفات.
وصرّح في المسالك : بأنّ من أجاز المعاطاة سوّغ جميع التصرّفات (٢) ، غاية الأمر أنّه لا بدّ من التزامهم بأنّ التصرّف المتوقّف على الملك يكشف عن سبق الملك عليه آناً ما ؛ فإنّ الجمع بين إباحة هذه التصرّفات وبين توقّفها على الملك يحصل بالتزام هذا المقدار. ولا يتوقّف على الالتزام بالملك من أوّل الأمر (٣) ليقال (٤) : إنّ مرجع هذه الإباحة أيضاً إلى التمليك.
المناقشة في دلالة السيرة
وأمّا ثبوت (٥) السيرة واستمرارها على التوريث ، فهي كسائر سيراتهم الناشئة عن المسامحة وقلّة المبالاة في الدين ممّا لا يحصى في عباداتهم ومعاملاتهم وسياساتهم ، كما لا يخفى.
__________________
(١) لم ترد «به» في «خ» ، «م» و «ع».
(٢) المسالك ٣ : ١٤٩.
(٣) في هامش «ف» زيادة : كما التزمه المحقّق الثاني صح.
(٤) في غير «ف» و «ش» : فيقال.
(٥) في «ف» : وأمّا ترتّب.