اشتراط الموالاة في العقد
الموالاة بين إيجابه وقبوله
ذكره الشيخ في المبسوط في باب الخلع (١) ، ثمّ العلاّمة (٢) والشهيدان (٣) والمحقّق الثاني (٤) ، والشيخ المقداد (٥).
ما أفاده الشهيد في اعتبار الموالاة
قال الشهيد في القواعد : الموالاة معتبرة في العقد ونحوه ، وهي مأخوذة من اعتبار الاتّصال بين الاستثناء (٦) والمستثنى منه ، وقال (٧) بعض العامّة : لا يضرّ قول الزوج بعد الإيجاب : «الحمد لله والصلاة
__________________
(١) المبسوط ٤ : ٣٦٢.
(٢) القواعد ٢ : ٤ و ٨٠ ، في النكاح والخلع.
(٣) أمّا الشهيد الأوّل فقد صرّح بذلك في كتاب الوقف من الدروس ٢ : ٢٦٤ ، وقال في كتاب البيع منه : «ولا يقدح تخلّل آنٍ أو تنفّسٍ أو سعال» ، الدروس ٣ : ١٩١. وأمّا الشهيد الثاني فقد صرّح بذلك في الهبة والخلع من المسالك ، انظر المسالك ٦ : ٩ ، و ٩ : ٣٨٤.
(٤) رسائل المحقّق الكركي ١ : ٢٠١ ، في الخلع ، وجامع المقاصد ٤ : ٥٩ ، في البيع.
(٥) التنقيح الرائع ٢ : ٢٤.
(٦) كذا في «ف» والمصدر ، وفي سائر النسخ : المستثنى.
(٧) في غير «ش» : فقال.