كابن زهرة في الغنية (١) فمرادهم بالبيع : المعاملة اللازمة التي هي إحدى (٢) العقود ؛ ولذا صرّح في الغنية بكون الإيجاب والقبول من شرائط صحّة البيع.

ودعوى : أنّ البيع الفاسد عندهم ليس بيعاً ، قد عرفت الحال فيها (٣).

الاستدلال بآية التجارة

وممّا ذكر يظهر وجه التمسّك بقوله تعالى ﴿إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ (٤).

الاستدلال بحديث السلطنة والمناقشة فيه

وأمّا قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «الناس مسلّطون على أموالهم» (٥) فلا دلالة فيه على المدّعى ؛ لأنّ عمومه باعتبار أنواع السلطنة ، فهو إنّما يجدي فيما إذا شكّ في أنّ هذا النوع من السلطنة ثابتة للمالك ، وماضية شرعاً في حقّه ، أم لا؟ أمّا إذا قطعنا بأنّ (٦) سلطنة خاصّة كتمليك ماله للغير نافذة في حقّه ، ماضية شرعاً ، لكن شكّ في أنّ هذا التمليك الخاصّ هل يحصل بمجرّد التعاطي مع القصد ، أم لا بدّ من القول الدالّ عليه (٧)؟ فلا يجوز الاستدلال على سببيّة المعاطاة في الشريعة للتمليك‌

__________________

(١) تقدّم كلامه في الصفحة ٢٩.

(٢) في «ف» و «ش» : أحد.

(٣) راجع الصفحة ١٩ وغيرها.

(٤) النساء : ٢٩.

(٥) عوالي اللآلي ١ : ٢٢٢ ، الحديث ٩٩.

(٦) في «ف» : بأنّه.

(٧) في «ع» و «ش» زيادة : «فلا» استدراكاً.

۶۳۹۱