هل تضمن العين المستأجرة فاسدا؟
ثمّ إنّ مقتضى ذلك عدم ضمان العين المستأجرة فاسداً ؛ لأنّ صحيح الإجارة غير مفيدٍ لضمانها كما صرّح به في القواعد (١) والتحرير (٢) وحكي عن التذكرة (٣) و (٤) إطلاق الباقي (٥) ، إلاّ أنّ صريح الرياض الحكم بالضمان ، وحكى فيها عن بعضٍ نسبته إلى المفهوم من كلمات الأصحاب (٦) ، والظاهر أنّ المحكيّ عنه هو المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة (٧).
وما أبعد ما بينه وبين ما عن جامع المقاصد ؛ حيث قال في باب الغصب : إنّ الذي يلوح من كلامهم هو (٨) عدم ضمان العين المستأجرة فاسداً باستيفاء المنفعة ، والذي ينساق إليه النظر هو الضمان ، لأنّ التصرّف فيه (٩) حرام ؛ لأنّه غصب فيضمنه ، ثمّ قال : إلاّ أنّ كون الإجارة الفاسدة لا يضمن بها كما لا يضمن بصحيحها منافٍ لذلك ،
__________________
(١) القواعد ١ : ٢٣٤.
(٢) تحرير الأحكام ١ : ٢٥٢ ، هذا وقد وردت الكلمة في أكثر النسخ هكذا : «ئر» ، ولكنّنا لم نقف عليه في السرائر ، فراجع.
(٣) التذكرة ٢ : ٣١٨.
(٤) لم ترد «و» في «ف».
(٥) كابن حمزة في الوسيلة : ٢٦٧ ، والمحقّق في الشرائع ٢ : ١٧٩ ، والشهيدين في اللمعة وشرحها (الروضة البهية) ٤ : ٣٣١.
(٦) الرياض ٢ : ٨.
(٧) مجمع الفائدة ١٠ : ٥٠.
(٨) لم ترد «هو» في «ف»
(٩) كذا في النسخ ، والمناسب : فيها.