وفيه : أنّه لا دليل على اشتراط أزيد من القصد المتحقّق في صدق مفهوم العقد ؛ مضافاً إلى ما سيجي‌ء في أدلّة الفضولي (١) ، وأمّا معنى ما في المسالك فسيأتي في اشتراط الاختيار (٢).

كلام صاحب المقابس في اعتبار تعيين المالكين والمناقشات فيه

واعلم أنّه ذكر بعض المحقّقين ممّن عاصرناه (٣) كلاماً في هذا المقام ، في أنّه هل يعتبر تعيين المالكين اللذين يتحقّق النقل والانتقال (٤) بالنسبة إليهما ، أم لا؟ وذكر ، أنّ في المسألة أوجهاً وأقوالاً ، وأنّ المسألة في غاية الإشكال ، وأنّه قد اضطربت فيها كلمات الأصحاب قدّس الله أرواحهم في تضاعيف أبواب الفقه. ثمّ قال :

وتحقيق المسألة : أنّه إن توقّف تعيّن المالك على التعيين حال العقد ؛ لتعدّد وجه وقوعه الممكن شرعاً ، اعتبر تعيينه في النيّة ، أو مع اللفظ (٥) به أيضاً كبيع الوكيل والولي العاقد عن اثنين في بيعٍ واحد ، والوكيل عنهما (٦) والوليّ عليهما في البيوع المتعدّدة ، فيجب أن يعيّن من يقع له البيع أو الشراء ، من نفسه أو غيره ، وأن يميّز البائع من المشتري إذا أمكن الوصفان في كلٍّ منهما.

__________________

(١) يجي‌ء في الصفحة ٣٧٢.

(٢) يجي‌ء في الصفحة ٣٠٧.

(٣) هو المحقّق التستري.

(٤) في غير «ش» : أو الانتقال.

(٥) في المصدر : التلفّظ.

(٦) كذا في «ش» والمصدر ، وفي مصحّحة «ن» : «منهما» ، وفي سائر النسخ : فيهما.

۶۳۹۱