وقد صرّح في التذكرة بالجواز في كليهما (١).
وممّا ذكرنا يظهر عدم صحّة وقف الكافر عبدَه المسلم على أهل ملّته.
المقصود من الكافر
ثمّ إنّ الظاهر من الكافر : كلّ من حكم بنجاسته ولو انتحل الإسلام كالنواصب والغلاة والمرتدّ غاية الأمر عدم وجود هذه الأفراد في زمان نزول الآية ؛ ولذا استدلّ الحنفيّة (٢) على ما حكي عنهم (٣) على حصول (٤) البينونة بارتداد الزوج (٥).
وهل يلحق بذلك أطفال الكفّار؟ فيه إشكال ، ويعمّ «المسلم» المخالف ؛ لأنّه مسلم فيعلو ولا يُعلى عليه.
والمؤمن في زمان نزول آية «نفي السبيل» لم يُرَد به إلاّ المقرّ بالشهادتين ، ونفيه عن الأعراب الذين قالوا : «آمنّا» بقوله تعالى (٦) ﴿وَلَمّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ (٧) إنّما كان لعدم اعتقادهم بما أقرّوا ، فالمراد بالإسلام هنا : أن يُسلم نفسه لله ورسوله في الظاهر لا الباطن ،
__________________
(١) التذكرة ١ : ٤٦٣.
(٢) في مصحّحة «ص» زيادة «بالآية».
(٣) في هامش «ن» زيادة : ب «لن يجعل».
(٤) كذا في «ش» ومصحّحة «خ» ، وفي سائر النسخ : «بحصول» ، إلاّ أنّها صحّحت في بعض النسخ بما أثبتناه ، وفي بعضها ب «لحصول».
(٥) انظر الفقه على المذاهب الأربعة ٤ : ٢٢٣.
(٦) عبارة «بقوله تعالى» من «ش» ، واستدركت في هامش «ن» أيضاً.
(٧) الحجرات : ١٤.