وقد صرّح في التذكرة بالجواز في كليهما (١).

وممّا ذكرنا يظهر عدم صحّة وقف الكافر عبدَه المسلم على أهل ملّته.

المقصود من الكافر

ثمّ إنّ الظاهر من الكافر : كلّ من حكم بنجاسته ولو انتحل الإسلام كالنواصب والغلاة والمرتدّ غاية الأمر عدم وجود هذه الأفراد في زمان نزول الآية ؛ ولذا استدلّ الحنفيّة (٢) على ما حكي عنهم (٣) على حصول (٤) البينونة بارتداد الزوج (٥).

وهل يلحق بذلك أطفال الكفّار؟ فيه إشكال ، ويعمّ «المسلم» المخالف ؛ لأنّه مسلم فيعلو ولا يُعلى عليه.

والمؤمن في زمان نزول آية «نفي السبيل» لم يُرَد به إلاّ المقرّ بالشهادتين ، ونفيه عن الأعراب الذين قالوا : «آمنّا» بقوله تعالى (٦) ﴿وَلَمّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ (٧) إنّما كان لعدم اعتقادهم بما أقرّوا ، فالمراد بالإسلام هنا : أن يُسلم نفسه لله ورسوله في الظاهر لا الباطن ،

__________________

(١) التذكرة ١ : ٤٦٣.

(٢) في مصحّحة «ص» زيادة «بالآية».

(٣) في هامش «ن» زيادة : ب «لن يجعل».

(٤) كذا في «ش» ومصحّحة «خ» ، وفي سائر النسخ : «بحصول» ، إلاّ أنّها صحّحت في بعض النسخ بما أثبتناه ، وفي بعضها ب «لحصول».

(٥) انظر الفقه على المذاهب الأربعة ٤ : ٢٢٣.

(٦) عبارة «بقوله تعالى» من «ش» ، واستدركت في هامش «ن» أيضاً.

(٧) الحجرات : ١٤.

۶۳۹۱