غرض الشارع ومقصوده من مثل هذا الكلام : أن لا يختاروا في أمر مال اليتيم إلاّ ما كان أحسن من غيره.

ظاهر بعض الروايات كفاية عدم المفسدة

نعم ، ربما يظهر من بعض الروايات أنّ مناط حرمة التصرّف هو الضرر ، لا أنّ مناط الجواز هو النفع.

ففي حسنة (١) الكاهلي : «قيل (٢) لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّا ندخل (٣) على أخٍ لنا في بيت أيتام ومعهم (٤) خادم لهم ، فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ، ويخدمنا خادمهم ، وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم ، فما ترى في ذلك؟ قال : إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس ، وإن كان فيه ضرر فلا» (٥).

بناءً على أنّ المراد من منفعة الدخول ما يوازي عوض ما يتصرّفون (٦) من مال اليتيم عند دخولهم ، فيكون المراد بالضرر في الذيل : أن لا يصل إلى الأيتام ما يوازي ذلك ، فلا تنافي بين الصدر والذيل على ما زعمه بعض المعاصرين (٧) : من أنّ الصدر دالّ على إناطة الجواز‌

__________________

(١) في «ف» و «خ» ونسخة بدل «ع» و «ش» : رواية.

(٢) في غير «ف» و «خ» : «قال» ، وفي مصحّحة «ص» : «قال : قيل».

(٣) في غير «ف» : لندخل.

(٤) كذا في «ص» و «ش» ، وفي سائر النسخ : معه.

(٥) الوسائل ١٢ : ١٨٣ ١٨٤ ، الباب ٧١ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل.

(٦) كذا ، والأولى : «يصرفون» ، كما نبّه عليه مصحّح «ص».

(٧) لم نعثر عليه.

۶۳۹۱