مقدّمة

في خصوص ألفاظ عقد البيع‌ (١)

اعتبار اللفظ في العقود

كفاية الإشارة مع العجز عن التلفظ

قد عرفت أنّ اعتبار اللفظ في البيع بل في جميع العقود ممّا نقل عليه (٢) الإجماع (٣) وتحقّق فيه الشهرة العظيمة ، مع الإشارة إليه في بعض النصوص (٤) ، لكنّ هذا يختصّ (٥) بصورة القدرة ، أمّا مع العجز عنه كالأخرس ، فمع عدم القدرة على التوكيل لا إشكال ولا خلاف في عدم اعتبار اللفظ وقيام الإشارة مقامه ، وكذا مع القدرة على التوكيل ، لا لأصالة عدم وجوبه كما قيل (٦) لأنّ الوجوب بمعنى الاشتراط‌

__________________

(١) سيأتي ذكر ذي المقدّمة في الصفحة ١٣٠ ، وهو قوله : «إذا عرفت هذا فلنذكر ألفاظ الإيجاب والقبول ..».

(٢) في غير «ف» و «ش» زيادة : «عقد» ، إلاّ أنّه شطب عليه في «ن».

(٣) تقدّم عن السيّد ابن زهرة في الصفحة ٢٩ ، وعن المحقّق الكركي في الصفحة ٥٧.

(٤) نحو قوله عليه‌السلام : «إنّما يُحلّل الكلام ويحرّم الكلام» ، الوسائل ١٢ : ٣٧٦ ، الباب ٨ من أبواب العقود ، الحديث ٤ ، وغير ذلك ، وراجع الصفحة ٦٢ ٦٣.

(٥) في «ف» : مختصّ.

(٦) قاله السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٦٤.

۶۳۹۱