مسألة
في اشتراط قصد المتعاقدين مدلول العقد الدليل على هذا الشرط
ومن جملة شرائط المتعاقدين : قصدهما لمدلول العقد الذي يتلفّظان به.
واشتراط القصد بهذا المعنى في صحّة العقد بل في تحقّق مفهومه ممّا لا خلاف فيه ولا إشكال ، فلا يقع من دون قصدٍ إلى اللفظ كما في الغالط. أو إلى المعنى لا بمعنى عدم استعمال اللفظ فيه ، بل بمعنى عدم تعلّق إرادته (١) وإن (٢) أوجد مدلوله بالإنشاء ، كما في الأمر الصوري فهو (٣) شبيه الكذب في الإخبار كما في الهازل. أو قصد معنى يغاير مدلول العقد ، بأن قصد الإخبار أو الاستفهام. أو أنشأ معنىً غير البيع مجازاً أو غلطاً ، فلا يقع البيع لعدم القصد إليه ، ولا المقصود إذا اشترط فيه عبارة خاصّة.
ثمّ إنّه ربما يقال بعدم تحقّق القصد في عقد الفضولي والمكره كما صرّح به في المسالك ، حيث قال : إنّهما قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله (٤).
__________________
(١) في «ص» زيادة «به» تصحيحاً.
(٢) في مصحّحة «ن» : بأن.
(٣) لم ترد «فهو» في «ف».
(٤) المسالك ٣ : ١٥٦ ، نقلاً بالمعنى.