الاولى
بیع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع المشهور الصحّة
أن يبيع للمالك مع عدم سبق منعٍ من المالك ، وهذا هو المتيقّن من عقد الفضولي.
والمشهور : الصحّة ، بل في التذكرة نسبه إلى علمائنا ، تارة صريحاً ، وأُخرى ظاهراً بقوله : «عندنا» ، إلاّ أنّه ذكر عقيب ذلك : أنّ لنا فيه قولاً بالبطلان (١).
وفي غاية المراد (٢) : حكى الصحّة عن العماني والمفيد (٣) والمرتضى (٤) والشيخ في النهاية (٥) وسلاّر (٦) والحلبي (٧) والقاضي (٨) وابن حمزة (٩). وحكي عن الإسكافي (١٠) ، واستقرّ عليه رأي مَن
__________________
(١) تعرّض للفضولي في موضعين من التذكرة حسب ما تتبّعناه ، ولم نعثر على نسبة ذلك إلى علمائنا ، انظر التذكرة ١ : ٤٦٢ و ٤٨٦.
(٢) غاية المراد : ١٧٨.
(٣) راجع المقنعة : ٦٠٦.
(٤) راجع الناصريّات (الجوامع الفقهية) : ٢٤٧ ، المسألة ١٥٤.
(٥) انظر النهاية : ٣٨٥.
(٦) المراسم : ١٥٠.
(٧) الكافي في الفقه : ٢٩٢.
(٨) المهذّب ٢ : ١٩٤ ١٩٥ ، ٢١٦.
(٩) الوسيلة : ٢٤٩.
(١٠) حكاه العلاّمة في المختلف ٥ : ٥٣ ، وولده في الإيضاح ١ : ٤١٦ ، وابن فهد في المقتصر : ١٦٦.