الاولى

بیع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع المشهور الصحّة

أن يبيع للمالك مع عدم سبق منعٍ من المالك ، وهذا هو المتيقّن من عقد الفضولي.

والمشهور : الصحّة‌ ، بل في التذكرة نسبه إلى علمائنا ، تارة صريحاً ، وأُخرى ظاهراً بقوله : «عندنا» ، إلاّ أنّه ذكر عقيب ذلك : أنّ لنا فيه قولاً بالبطلان (١).

وفي غاية المراد (٢) : حكى الصحّة عن العماني والمفيد (٣) والمرتضى (٤) والشيخ في النهاية (٥) وسلاّر (٦) والحلبي (٧) والقاضي (٨) وابن حمزة (٩). وحكي عن الإسكافي (١٠) ، واستقرّ عليه رأي مَن‌

__________________

(١) تعرّض للفضولي في موضعين من التذكرة حسب ما تتبّعناه ، ولم نعثر على نسبة ذلك إلى علمائنا ، انظر التذكرة ١ : ٤٦٢ و ٤٨٦.

(٢) غاية المراد : ١٧٨.

(٣) راجع المقنعة : ٦٠٦.

(٤) راجع الناصريّات (الجوامع الفقهية) : ٢٤٧ ، المسألة ١٥٤.

(٥) انظر النهاية : ٣٨٥.

(٦) المراسم : ١٥٠.

(٧) الكافي في الفقه : ٢٩٢.

(٨) المهذّب ٢ : ١٩٤ ١٩٥ ، ٢١٦.

(٩) الوسيلة : ٢٤٩.

(١٠) حكاه العلاّمة في المختلف ٥ : ٥٣ ، وولده في الإيضاح ١ : ٤١٦ ، وابن فهد في المقتصر : ١٦٦.

۶۳۹۱