حين الغصب إلى التلف كما حكي عن الشهيد الثاني (١) إذ لم يعلم لذلك وجهٌ صحيح ، ولم أظفر بمن وجّه دلالتها على هذا المطلب.

الاستدلال على أعلى القيم بوجه آخر ، والمناقشة فيه

نعم ، استدلّوا على هذا القول بأنّ العين مضمونة في جميع تلك الأزمنة التي منها زمان ارتفاع قيمته (٢).

وفيه : إنّ ضمانها في تلك الحال ، إن أُريد به وجوب قيمة ذلك الزمان لو تلف فيه فمسلّم ؛ إذ تداركه لا يكون إلاّ بذلك ، لكنّ المفروض أنّها لم تتلف فيه.

وإن أُريد به استقرار قيمة ذلك الزمان عليه فعلاً وإن تنزّلت بعد ذلك ، فهو مخالف لما تسالموا عليه من عدم ضمان ارتفاع القيمة مع ردّ العين.

وإن أُريد استقرارها عليه بمجرّد الارتفاع مراعى بالتلف ، فهو وإن لم يخالف الاتّفاق إلاّ أنّه مخالف لأصالة البراءة من غير دليلٍ شاغل ، عدا ما حكاه في الرياض عن خاله العلاّمة قدّس الله تعالى روحهما من قاعدة نفي الضرر الحاصل على المالك (٣).

__________________

(١) المسالك ٢ : ٢٠٩ ، والروضة البهية ٧ : ٤٣ ٤٤ ، وحكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٦ : ٢٤٤.

(٢) ممّن استدلّ بذلك : الفاضل المقداد في التنقيح ٤ : ٧٠ ، وابن فهد الحلّي في المهذّب البارع ٤ : ٢٥٢ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٠٩ ، وانظر مفتاح الكرامة ٦ : ٢٤٤.

(٣) الرياض ٢ : ٣٠٤ ، والمراد ب «خاله العلاّمة» هو العلاّمة الأكبر الآقا محمد باقر الوحيد البهبهاني قدس‌سره.

۶۳۹۱