بعض ما ليس به قوام الملكيّة ، فالتدارك لا يقتضي ملكه ولا السلطنة المطلقة على البدل.

ولو فرض حكم الشارع بوجوب غرامة قيمته حينئذٍ لم يبعد انكشاف (١) ذلك عن انتقال العين إلى الغارم ؛ ولذا استظهر غير واحد (٢) أنّ الغارم لقيمة الحيوان الذي وطأه يملكه ؛ لأنّه وإن وجب بالوطء نفيه عن البلد وبيعه في بلدٍ آخر ، لكن هذا لا يعدّ فواتاً لما به قوام الماليّة.

خروج العين عن التقويم

هذا كلّه مع انقطاع السلطنة عن العين مع بقائها على مقدار ملكيّتها (٣) السابقة.

أمّا لو خرج (٤) عن التقويم مع بقائها على صفة الملكية ، فمقتضى قاعدة الضمان وجوب كمال القيمة ، مع بقاء العين على ملك المالك (٥) ؛ لأنّ القيمة عوض الأوصاف أو الأجزاء (٦) التي خرجت العين لفواتها عن التقويم ، لا عوض العين نفسها ، كما في الرطوبة الباقية بعد الوضوء بالماء المغصوب ، فإنّ بقاءها على ملك مالكها لا ينافي معنى الغرامة ؛

__________________

(١) كذا في النسخ ، والصواب : «كشف» ، كما في مصحّحة «ن» واستظهر في «ص» و «ش».

(٢) منهم الشهيد الثاني في الروضة البهيّة ٩ : ٣١١ ، والسيّد الطباطبائي في الرياض ٢ : ٤٩٩.

(٣) كذا ، والأولى التعبير ب «ماليّتها» كما في مصحّحة «ن».

(٤) كذا ، والمناسب : خرجت.

(٥) في ما عدا «ش» زيادة : «به» ، إلاّ أنّه شطب عليها في «ن».

(٦) في «م» و «ش» : والأجزاء.

۶۳۹۱