معاني الكشف

وقد تحصّل ممّا ذكرنا : أنّ كاشفية الإجازة على وجوه ثلاثة ، قال بكلٍّ (١) منها قائل :

١ ـ الكشف الحقيقي ، والتزام كون الإجازة شرطاً متأخّراً

أحدها وهو المشهور ـ : الكشف الحقيقي والتزام كون الإجازة فيها شرطاً متأخّراً ؛ ولذا اعترضهم (٢) جمال المحقّقين في حاشيته على الروضة (٣) بأنّ الشرط لا يتأخّر (٤).

٢ ـ الكشف الحقيقي ، والتزام كون الشرط تعقّب العقد بالإجازة

والثاني : الكشف الحقيقي والتزام كون الشرط تعقّب العقد بالإجازة لا نفس الإجازة ؛ فراراً عن لزوم تأخّر الشرط عن المشروط ، والتزم بعضهم بجواز التصرّف قبل الإجازة لو علم تحقّقها فيما بعد (٥).

٣ ـ الكشف الحكمي

الثالث : الكشف الحكمي ، وهو إجراء أحكام الكشف بقدر الإمكان مع عدم تحقّق الملك في الواقع إلاّ بعد الإجازة.

مقتضى القواعد والعمومات هو النقل ، ثمّ الكشف الحكمي

وقد تبيّن من تضاعيف كلماتنا : أنّ الأنسب بالقواعد والعمومات هو النقل ، ثمّ بعده الكشف الحكمي ، وأمّا الكشف الحقيقي مع كون نفس الإجازة من الشروط ، فإتمامه بالقواعد في غاية الإشكال ؛ ولذا استشكل فيه العلاّمة في القواعد (٦) ولم يرجّحه المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد (٧) ،

__________________

(١) في غير «ص» و «ش» : لكلّ.

(٢) في «ص» كتب فوق الكلمة : اعترض عليهم ظ.

(٣) في «ف» : حاشية الروضة.

(٤) انظر حاشية الروضة : ٣٥٨.

(٥) تقدّم في الصفحة ٤٠٢.

(٦) القواعد ١ : ١٢٤.

(٧) حاشية الإرشاد (مخطوط) : ٢١٩.

۶۳۹۱