وفيه ـ مع ما عرفت (١) وستعرف من تعقّل تملّك ما على نفسه (٢) ورجوعه إلى سقوطه عنه ، نظير تملّك ما هو مساوٍ لما في ذمّته ، وسقوطه بالتهاتر ـ : أنّه لو لم يعقل التمليك لم يعقل البيع ؛ إذ ليس للبيع ـ لغةً وعرفاً ـ معنى غير المبادلة والنقل والتمليك وما يساويها من الألفاظ ؛ ولذا قال فخر الدين : إنّ معنى «بعت» في لغة العرب : «ملّكت غيري» (٣) ، فإذا لم يعقل ملكيّة (٤) ما في ذمّة نفسه لم يعقل شي‌ء ممّا يساويها ، فلا يعقل البيع.

الايراد الثالث وجوابه

ومنها : أنّه يشمل التمليك بالمعاطاة ، مع حكم المشهور ، بل دعوى الإجماع على أنّها ليست بيعاً (٥).

وفيه : ما سيجي‌ء من كون المعاطاة بيعاً (٦) ؛ وأنّ (٧) مراد النافين نفي صحّته.

الايراد الرابع وجوابه

ومنها : صدقه على الشراء ؛ فإنّ المشتري بقبوله للبيع يملّك ماله بعوض المبيع.

__________________

(١) راجع الصفحة ٩ ، قوله : «والحاصل : أنّه يعقل ..».

(٢) في «ف» : «ما في ذمّة نفسه». وفي مصحّحة «ن» ونسخة بدل «ش» : ما في ذمّته.

(٣) قاله في شرح الإرشاد ، على ما حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٥٢.

(٤) في «ف» : ملكيّته.

(٥) كما ادّعاه ابن زهرة في الغنية : ٢١٤.

(٦) يأتي في الصفحة ٤٠.

(٧) في «ش» : لأنّ.

۶۳۹۱