الإيجاب والقبول في هدية الأطعمة؟ الأقرب عدمه ، نعم يباح التصرّف بشاهد الحال (١) ، انتهى. وصرّح بذلك أيضاً في الهدية (٢) ، فإذا لم يقل في الهبة بصحّة المعاطاة فكيف يقول بها في البيع؟

الأقوى : حصول الملك الاستدلال بالسيرة

وذهب جماعة (٣) تبعاً للمحقّق الثاني إلى حصول الملك ، ولا يخلو عن قوّة ؛ للسيرة المستمرّة على معاملة المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك في التصرّف فيه بالعتق ، والبيع ، والوطء ، والإيصاء ، وتوريثه ، وغير ذلك من آثار الملك.

الاستدلال بآية أحل الله البيع

ويدلّ عليه أيضاً : عموم قوله تعالى ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ (٤) ؛ حيث إنّه يدلّ على حلّية جميع التصرّفات المترتّبة على البيع ، بل قد يقال : بأنّ الآية دالّة عرفاً بالمطابقة (٥) على صحّة البيع ، لا مجرّد الحكم التكليفي. لكنّه محلّ تأمّل.

وأمّا منع صدق البيع عليه عرفاً فمكابرة.

وأمّا دعوى الإجماع في كلام بعضهم على عدم كون المعاطاة بيعاً‌

__________________

(١) التحرير ١ : ٢٨١.

(٢) التحرير ١ : ٢٨٤.

(٣) منهم : المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ١٣٩ ١٤١ ، والمحدّث الكاشاني في المفاتيح ٣ : ٤٨ ، والمحدّث البحراني في الحدائق ١٨ : ٣٥٠ و ٣٦١ ، والمحقّق النراقي في المستند ٢ : ٣٦١ ٣٦٢ ، ونفى عنه البُعد المحقّق السبزواري في الكفاية : ٨٨.

(٤) البقرة : ٢٧٥.

(٥) في «ف» : دالّة بالمطابقة عرفاً.

۶۳۹۱