المورد وإن احتمل كونها للنصّ الخاصّ ، إلاّ أنّها لا تخلو عن تأييدٍ للمطلب.

٢ ـ ما ورد في اتجار غير الولي في مال اليتيم

ومن هذا القبيل : الأخبار الواردة في اتّجار غير الوليّ في مال اليتيم ، وأنّ الربح لليتيم (١) ، فإنّها إن حملت على صورة إجازة الوليّ كما هو صريح جماعة (٢) تبعاً للشهيد (٣) كان من أفراد المسألة ، وإن عمل بإطلاقها كما عن جماعة (٤) ممّن تقدّمهم خرجت عن مسألة الفضولي ، لكن يستأنس بها لها (٥) بالتقريب المتقدّم. وربما احتمل دخولها في المسألة من حيث إنّ الحكم بالمضيّ إجازة إلهية لاحقة للمعاملة ، فتأمّل.

__________________

(١) انظر الوسائل ٦ : ٥٧ ٥٨ ، الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ٢ و ٧ و ٨ ، و ١٢ : ١٩١ ، الباب ٧٥ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٢ و ٣.

(٢) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ٥ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٣٥٧ ، والسيّد العاملي في المدارك ٥ : ٢٠ ، والمحدّث البحراني في الحدائق ١٢ : ٢٦.

(٣) راجع الدروس ١ : ٢٢٩.

(٤) مثل الشيخ في النهاية : ١٧٥ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ١٤٠ وغيرها ، والعلاّمة في القواعد ١ : ٥١ وغيرها ، وقال السيّد الطباطبائي في الرياض (٥ : ٣٨) : وأطلق الماتن وكثير أنّ الربح لليتيم.

(٥) كذا في «ف» ومصحّحة «ن» ، وفي «ش» : «يستأنس لها» ، وفي مصحّحة «ص» : «يستأنس بها للمسألة» ، وفي سائر النسخ : يستأنس بها المسألة.

۶۳۹۱