كونه وليّاً ، وإمّا لعدم الملك فانكشف كونه مالكاً.
صور المسألة أربع :
وعلى كلّ منهما ، فإمّا أن يبيع عن المالك ، وإمّا أن يبيع لنفسه ، فالصور أربع :
١ ـ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليّاً
الاولى : أن يبيع عن المالك فانكشف (١) كونه وليّاً على البيع.
فلا ينبغي الإشكال في اللّزوم حتّى على القول ببطلان الفضولي. لكنّ الظاهر من المحكي عن القاضي : أنّه إذا أذن السيّد لعبده في التجارة فباع واشترى وهو لا يعلم بإذن سيّده ولا علم به أحد ، لم يكن مأذوناً في التجارة ، ولا يجوز شيء ممّا فعله ، فإن علم بعد ذلك واشترى وباع جاز ما فعله بعد الإذن ، ولم يجز ما فعله قبل ذلك ، فإن أمر السيّد قوماً أن يبايعوا العبد والعبد لا يعلم بإذنه له كان بيعه وشراؤه منهم جائزاً ، وجرى ذلك مجرى الإذن الظاهر ، فإن اشترى العبد بعد ذلك من غيرهم وباع جاز (٢) ، انتهى.
وعن المختلف الإيراد عليه : بأنّه لو أذن المولى (٣) ولا يعلم العبد ، ثمّ باع العبد صحّ ؛ لأنّه صادف الإذن ، ولا يؤثّر فيه إعلام المولى بعض المعاملين (٤) ، انتهى.
وهو حسن.
__________________
(١) في «ف» : وانكشف.
(٢) حكاه العلاّمة في المختلف ٥ : ٤٣٥ ، ولم نعثر عليه في المهذّب وغيره من كتب القاضي.
(٣) في غير «ش» ومصحّحة «ن» : الولي.
(٤) المختلف ٥ : ٤٣٧.