كلام العلامة في عدم صحة تصرفات الصبي
قال (١) في التذكرة (٢) : وكما لا يصحّ تصرّفاته اللفظية ، كذا لا يصحّ قبضه ، ولا يفيد حصول الملك في الهبة وإن اتهب له الولي ، ولا لغيره وإن أذن الموهوب له بالقبض ، ولو قال مستحقّ الدين للمديون : سلّم حقّي إلى هذا (٣) الصبيّ ، فسلّم مقدار (٤) حقّه إليه ، لم يبرأ عن الدين وبقي المقبوض على ملكه ، ولا ضمان على الصبيّ ؛ لأنّ المالك ضيّعه حيث دفعه إليه ، وبقي الدين لأنّه في الذمّة ولا يتعيّن إلاّ بقبض صحيح ، كما لو قال : ارمِ حقّي في البحر ، فرمى مقدار حقّه ، بخلاف ما لو قال للمستودع : سلّم مالي إلى الصبيّ أو ألقِه في البحر ؛ لأنّه امتثل أمره في حقّه المعيّن ، ولو كانت الوديعة للصبي فسلّمها إليه ضمن وإن كان بإذن الولي ؛ إذ ليس له تضييعها بإذن الولي.
وقال أيضاً : لو عرض الصبي ديناراً على الناقد لينقده أو متاعاً إلى مقوّم ليقوّمه فأخذه ، لم يجز له ردّه إلى (٥) الصبي ، بل على (٦) وليّه إن كان. فلو أمره الوليّ بالدفع إليه فدفعه إليه ، برئ من ضمانه إن كان المال للولي (٧) ، وإن كان للصبي فلا ، كما لو أمره بإلقاء مال الصبي في
__________________
(١) في «ش» : وقال.
(٢) نقل السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٧٢ عدّة فروع من التذكرة ونهاية الإحكام ، ولم يفرزها ، ولكنّ المؤلّف قدسسره نسبها جميعاً إلى التذكرة.
(٣) كلمة «هذا» من «ش» والمصدر.
(٤) في المصدر ونسخة بدل «ش» : قدر.
(٥) في المصدر : على.
(٦) في «ش» ومصحّحة «م» : إلى.
(٧) كذا في «ص» ، «ش» والمصدر ومصحّحة «ن» ، وفي غيرها : للمولى.