امتثالاً للمُكرِه بناءً على شمول الإكراه لبيع المجموع دفعتين فلا إشكال في وقوعه مكرَهاً عليه ، وإن كان لرجاء أن يقنع المكرِه بالنصف كان أيضاً إكراهاً ، لكن في سماع دعوى البائع ذلك مع عدم الأمارات نظر.

الإكراه على الطلاق

بقي الكلام فيما وعدنا ذكره (١) من الفرع المذكور في التحرير ، قال في التحرير : لو اكره على الطلاق فطلّق ناوياً ، فالأقرب وقوع الطلاق (٢) ، انتهى.

ونحوه في المسالك بزيادة احتمال عدم الوقوع ؛ لأنّ الإكراه أسقط أثر اللفظ ، ومجرّد النيّة لا حكم لها (٣).

وحكي عن سبطه في نهاية المرام : أنّه نقله قولاً ، واستدلّ عليه بعموم ما دلّ من النصّ والإجماع على بطلان عقد المكرَه والإكراه يتحقّق (٤) هنا ؛ إذ المفروض أنّه لولاه لما فعله ثمّ قال : والمسألة محلّ إشكال (٥) ، انتهى.

وعن بعض الأجلّة : أنّه لو علم أنّه لا يلزمه إلاّ اللفظ وله تجريده عن القصد ، فلا شبهة في عدم الإكراه (٦) وإنّما يحتمل (٧) الإكراه مع‌

__________________

(١) في الصفحة ٣١١.

(٢) التحرير ٢ : ٥١.

(٣) المسالك ٩ : ٢٢.

(٤) في مصحّحة «ص» ومقابس الأنوار : متحقّق.

(٥) نهاية المرام ٢ : ١٢ ، وحكاه المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١١٧.

(٦) إلى هنا تمّ ما أفاده بعض الأجلّة ، وهو الفاضل الأصبهاني قدس‌سره في كشف اللثام ٢ : ١١٩ ، وباقي الكلمات من الحاكي.

(٧) كذا في أكثر النسخ والمصدر ، وفي «ف» : «تحمل على الإكراه» ، وفي مصحّحة «ن» : يحمل على الإكراه.

۶۳۹۱