مسألة
[أحكام المقبوض بالعقد الفاسد] (١)
[الأوّل] (٢)
ضمان المقبوض بالعقد الفاسد
لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه ، وكان مضموناً عليه.
أمّا عدم الملك ؛ فلأنه مقتضى فرض الفساد.
دعوى الاجماع على الضمان
وأمّا الضمان بمعنى كون تلفه عليه وهو أحد الأُمور (٣) المتفرّعة على القبض بالعقد الفاسد فهو المعروف ، وادّعى الشيخ في باب الرهن (٤) ، وفي موضع من البيع : الإجماع عليه صريحاً (٥) ، وتبعه في ذلك (٦) فقيه عصره في شرح القواعد (٧).
وفي السرائر : أنّ البيع الفاسد يجري عند المحصّلين مجرى الغصب في الضمان (٨) ، وفي موضعٍ آخر نسبه إلى أصحابنا (٩).
__________________
(١) العنوان منّا.
(٢) العنوان منّا
(٣) كذا في «ف» ومصحّحة «خ» و «ص» ، وفي سائر النسخ : أُمور.
(٤) المبسوط ٢ : ٢٠٤.
(٥) نفس المصدر ٢ : ١٥٠.
(٦) في «ف» : على ذلك.
(٧) هو الشيخ الكبير كاشف الغطاء في شرح القواعد (مخطوط) : ٥٢.
(٨) و (٩) السرائر ٢ : ٢٨٥ و ٣٢٦.