مسألة

[أحكام المقبوض بالعقد الفاسد] (١)

[الأوّل] (٢)

ضمان المقبوض بالعقد الفاسد

لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه ، وكان مضموناً عليه.

أمّا عدم الملك ؛ فلأنه مقتضى فرض الفساد.

دعوى الاجماع على الضمان

وأمّا الضمان بمعنى كون تلفه عليه وهو أحد الأُمور (٣) المتفرّعة على القبض بالعقد الفاسد فهو المعروف ، وادّعى الشيخ في باب الرهن (٤) ، وفي موضع من البيع : الإجماع عليه صريحاً (٥) ، وتبعه في ذلك (٦) فقيه عصره في شرح القواعد (٧).

وفي السرائر : أنّ البيع الفاسد يجري عند المحصّلين مجرى الغصب في الضمان (٨) ، وفي موضعٍ آخر نسبه إلى أصحابنا (٩).

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) العنوان منّا‌

(٣) كذا في «ف» ومصحّحة «خ» و «ص» ، وفي سائر النسخ : أُمور.

(٤) المبسوط ٢ : ٢٠٤.

(٥) نفس المصدر ٢ : ١٥٠.

(٦) في «ف» : على ذلك.

(٧) هو الشيخ الكبير كاشف الغطاء في شرح القواعد (مخطوط) : ٥٢.

(٨) و (٩) السرائر ٢ : ٢٨٥ و ٣٢٦.

۶۳۹۱