بعد الردّ ، اللهم إلاّ أن يقال : إنّ الردّ الفعلي كأخذ المبيع مثلاً غير كافٍ ، بل لا بدّ من إنشاء الفسخ.
ودعوى : أنّ الفسخ هنا ليس بأولى من الفسخ في العقود اللازمة وقد صرّحوا بحصوله بالفعل.
يدفعها : أنّ الفعل الذي يحصل به الفسخ هو فعل لوازم ملك المبيع كالوطء والعتق ونحوهما ، لا مثل أخذ المبيع.
وبالجملة ، فالظاهر (١) هنا وفي جميع الالتزامات : عدم الاعتبار بالإجازة الواقعة عقيب الفسخ ، فإن سلّم ظهور الرواية في خلافه فليطرح أو يؤوّل (٢).
الرابع
الإجازة لا تورّث
الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله ، فموضوعها المالك ، فقولنا : «له أن يجيز» مثل قولنا : «له أن يبيع» ، والكلّ راجع إلى أنّ له أن يتصرّف. فلو مات المالك لم يورّث الإجازة ، وإنّما يورّث المال الذي عقد عليه الفضولي ، فله الإجازة ؛ بناءً على ما سيجيء من جواز مغايرة المجيز والمالك حال العقد في من باع مال أبيه فبان ميّتاً ـ ، والفرق بين إرث الإجازة وإرث المال يظهر بالتأمّل (٣).
__________________
(١) في «ف» زيادة : من الأصحاب.
(٢) كذا ، والأنسب : «فلتطرح أو تؤوّل» ، كما في مصحّحة «ص».
(٣) قالوا : الفرق بينهما يظهر في إرث الزوجة ، وتعدّد الورثة ، انظر هداية الطالب (شرح الشهيدي) : ٢٩٦.