قال : نعم ، قيمة بغل يوم خالفته. قلت : فإن أصاب البغل كسر أو دَبر أو عقر؟ فقال : عليك قيمة ما بين الصحّة والعيب يوم تردّه عليه. قلت : فمَن يعرف ذلك؟ قال : أنت وهو ، إمّا أن يحلف هو على القيمة فيلزمك ، فإن ردّ اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمك ذلك ، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل حين اكتري كذا وكذا فيلزمك. قلت : إنّي أعطيته دراهم ورضي بها وحلّلني. قال : إنّما رضي فأحلّك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور والظلم ، ولكن ارجع إليه وأخبره بما أفتيتك به ، فإن جعلك في حلٍّ بعد معرفته فلا شي‌ء عليك بعد ذلك .. الخبر» (١).

محلّ الاستشهاد في صحيحة أبي ولّاد :

ومحلّ الاستشهاد فيه فِقْرتان :

الاولى : قوله : «نعم ، قيمة بغل يوم خالفته» إلى ما بعد ، فإنّ الظاهر أنّ اليوم قيد للقيمة ، إمّا بإضافة القيمة المضافة إلى البغل إليه ثانياً ، يعني قيمة يوم المخالفة للبغل ، فيكون إسقاط حرف التعريف من البغل للإضافة ، لا لأنّ ذا القيمة بغل غير معيّن ، حتّى توهم الرواية مذهب مَن جعل القيمي مضموناً بالمثل ، والقيمة إنّما هي قيمة المثل. وإمّا بجعل اليوم قيداً للاختصاص الحاصل من إضافة القيمة إلى البغل.

وأمّا ما احتمله جماعة (٢) من تعلّق الظرف بقوله : «نعم» القائم‌

__________________

(١) التهذيب ٧ : ٢١٥ ، الحديث ٩٤٣ ، وأورده في الوسائل ١٣ : ٢٥٥ ، الباب ١٧ من أبواب الإجارة ، الحديث الأوّل ، عن الكافي.

(٢) منهم : السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٦ : ٢٤٤ ، والمحقّق النراقي في المستند ٢ : ٣٦٨ ، وصاحب الجواهر في الجواهر ٣٧ : ١٠١ ١٠٢.

۶۳۹۱