مسألة
حكم المالك مع المشتري لو لم يجز
لو لم يجز المالك ، فإن كان المبيع في يده فهو ، وإلاّ فله انتزاعه ممّن وجده في يده مع بقائه ، ويرجع بمنافعه المستوفاة وغيرها على الخلاف المتقدّم (١) في البيع الفاسد (٢) ومع التلف يرجع إلى من تلف عنده بقيمته يوم التلف أو بأعلى القيم من زمانٍ وقع في يده.
ولو كان قبل ذلك في ضمان آخر ، وفُرض زيادة القيمة عنده ، ثمّ نقصت عند الأخير ، اختصّ السابق بالرجوع بالزيادة عليه ، كما صرّح به جماعة في الأيدي المتعاقبة (٣).
حكم المشتري مع الفضولي
هذا كلّه حكم المالك مع المشتري ، وأمّا حكم المشتري مع الفضولي ، فيقع الكلام فيه (٤) تارة في الثمن ، وأُخرى في ما يغرمه للمالك
__________________
(١) كذا في «ص» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : المقدّم.
(٢) راجع الصفحة ٢٠١ ٢٠٨ (الثالث من الأُمور المتفرّعة على المقبوض بالعقد الفاسد).
(٣) منهم العلاّمة في القواعد ١ : ٢٠٢ والتذكرة ٢ : ٣٧٧ ، والشهيد الثاني في المسالك (الطبعة الحجرية) ٢ : ٢٠٥ ، والمحقّق السبزواري في الكفاية : ٢٥٩.
(٤) لم ترد «فيه» في «ف».