مسألة
المشهور بطلان عقد الصبي
المشهور كما عن الدروس (١) والكفاية (٢) ـ : بطلان عقد الصبي ، بل عن الغنية : الإجماع عليه وإن أجاز الولي (٣).
وفي كنز العرفان : نسبة عدم صحّة عقد الصبي إلى أصحابنا (٤) ، وظاهره إرادة التعميم لصورة إذن الولي.
وعن التذكرة : أنّ الصغير محجور عليه بالنصّ والإجماع سواء كان مميّزاً أو لا في جميع التصرّفات إلاّ ما استثنى ، كعباداته وإسلامه وإحرامه وتدبيره ووصيّته وإيصال الهديّة وإذنه في الدخول ، على خلافٍ في ذلك (٥) ، انتهى.
واستثناء إيصال الهديّة وإذنه في دخول الدار ، يكشف بفحواه عن
__________________
(١) الدروس ٣ : ١٩٢ ، لكنّه نسبه إلى الأشهر.
(٢) الكفاية : ٨٩ ، وحكاه عنه وعن الدروس السيّد المجاهد في المناهل : ٢٨٦.
(٣) الغنية : ٢١٠.
(٤) انظر كنز العرفان ٢ : ١٠٢.
(٥) التذكرة ٢ : ٧٣.