إمضاء المعاملات الفعلية على طبق قصود المتعاطيين (١) ، لكنّ الكلام في قاعدة اللزوم في الملك يشمل (٢) العقود أيضاً.

وبالجملة ، فلا إشكال في أصالة اللزوم في كلّ عقدٍ شكّ في لزومه شرعاً ، وكذا لو شكّ في أنّ الواقع في الخارج هو العقد اللازم أو الجائز ، كالصلح من دون عوض ، والهبة. نعم ، لو تداعيا احتمل التحالف في الجملة.

ما يدل على اللزوم من الكتاب والسنّة

ويدلّ على اللزوم مضافاً إلى ما ذكر عموم قوله (٣) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «الناس مسلّطون على أموالهم» (٤) فإنّ مقتضى السلطنة أن لا يخرج عن ملكيّته (٥) بغير اختياره ، فجواز تملّكه عنه بالرجوع فيه من دون رضاه منافٍ للسلطنة المطلقة.

فاندفع ما ربما يتوهّم : من أنّ غاية مدلول الرواية سلطنة الشخص على ملكه ، ولا نسلّم ملكيّته (٦) له بعد رجوع المالك الأصلي.

ولِما (٧) ذكرنا تمسّك المحقّق رحمه‌الله في الشرائع على لزوم القرض‌

__________________

(١) راجع الصفحة ٤٧.

(٢) كذا في «ف» و «ن» ، وفي غيرهما : تشمل.

(٣) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : قولهم.

(٤) عوالي اللآلي ٣ : ٢٠٨ ، الحديث ٤٩.

(٥) في «ف» : «عن الملكية» ، وفي نسخة بدل «ش» : عن ملكه.

(٦) كذا في «ص» ، وفي سائر النسخ : ملكية.

(٧) في أكثر النسخ : بما.

۶۳۹۱