فإنّ الحكم بردّ ما زاد لا ينطبق بظاهره إلاّ على صحّة بيع الفضولي لنفسه.

٥ ـ موثقة عبد الله

ويمكن التأييد له أيضاً ـ : بموثّقة عبد الله (١) عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «عن السمسار يشتري بالأجر فيدفع إليه الوَرِق ، فيشترط عليه أنّك تأتي بما تشتري فما شئت أخذته وما شئت تركته ، فيذهب فيشتري ثمّ يأتي بالمتاع (٢) ، فيقول : خذ ما رضيت ودع ما كرهت. قال : لا بأس .. الخبر» (٣).

بناء على أنّ الاشتراء من السمسار (٤) يحتمل أن يكون لنفسه ، ليكون الوَرِق عليه قرضاً فيبيع على صاحب الوَرِق ما رضيه من الأمتعة ، ويوفّيه (٥) دينه.

ولا ينافي هذا الاحتمال فرض السمسار في الرواية ممّن يشتري بالأجر ؛ لأنّ توصيفه بذلك باعتبار أصل حرفته وشغله ، لا بملاحظة هذه القضيّة الشخصيّة.

__________________

(١) كذا في النسخ ، والصواب : رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله الموثّقة بابن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

(٢) كذا في «ص» والمصدر ، وفي «ش» بدل «فيشتري» : ليشتري ، والعبارة في سائر النسخ هكذا : «فذهب ليشتري المتاع» ، وصحّحت في بعضها بما أثبتناه.

(٣) الوسائل ١٢ : ٣٩٤ ، الباب ٢٠ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٢.

(٤) أي : الاشتراء الصادر من السمسار ، وصحّحت في «ن» ب : اشتراء السمسار.

(٥) في «ف» : فيوفّيه.

۶۳۹۱