لا من مادّة التمليك ، فهي مشتركة معنىً بين ما يتضمّن المقابلة وبين المجرّد عنها ، فإن اتّصل بالكلام ذِكر العوض أفاد المجموع المركّب بمقتضى الوضع التركيبي البيع ، وإن تجرّد عن ذكر العوض اقتضى تجريده الملكيّة المجانيّة.
وقد عرفت سابقاً : أنّ تعريف البيع بذلك تعريف بمفهومه الحقيقي ، فلو أراد منه الهبة المعوّضة أو قصد المصالحة ، بنى صحّة العقد به على صحّة عقد بلفظ غيره مع النيّة.
ويشهد لما ذكرنا قول فخر الدين في شرح الإرشاد : إنّ معنى «بعت» في لغة العرب ملّكت غيري (١).
الإيجاب بـ «اشتريت»
وأمّا الإيجاب ب «اشتريت» ، ففي مفتاح الكرامة : أنّه قد يقال بصحّته ، كما هو الموجود في بعض نسخ التذكرة ، والمنقول عنها في نسختين من تعليق الإرشاد (٢).
أقول : وقد يستظهر ذلك (٣) من عبارة كلِّ من عطف على «بعت» و «ملّكت» ، شبههما أو ما يقوم مقامهما (٤) ؛ إذ إرادة خصوص لفظ «شريت» من هذا بعيد جدّاً ، وحمله على إرادة ما يقوم مقامهما في اللّغات الأُخر للعاجز عن العربية أبعد ، فيتعيّن (٥) إرادة ما يرادفهما لغةً
__________________
(١) تقدّم آنفاً.
(٢) مفتاح الكرامة ٤ : ١٥٠.
(٣) لم ترد «ذلك» في «ف».
(٤) مثل العلاّمة في التحرير ١ : ١٦٤ ، والشهيد في غاية المراد : ٨٠.
(٥) في «ف» : فتعيّن.