والمستقرّ فعلاً ، ويترتّب عليه استثناء الجميع.

وخير الأُمور أوسطها.

حكم تملك الكافر للمسلم قهرا

ثمّ إنّ ما ذكرنا كلّه حكم ابتداء تملّك الكافر للمسلم (١) اختياراً ، أمّا التملّك القهري فيجوز ابتداءً ، كما لو ورثه الكافر (٢) من كافر اجبر على البيع ، فمات قبله ، فإنّه لا ينعتق عليه ولا على الكافر الميّت ؛ لأصالة بقاء رقّيته ، بعد تعارض دليل نفي السبيل وعموم أدلّة الإرث.

لكن لا يثبت بهذا الأصل (٣) تملّك الكافر ، فيحتمل أن ينتقل إلى الإمام عليه‌السلام ، بل هو مقتضى الجمع بين الأدلّة ؛ ضرورة أنّه إذا نُفي إرث الكافر بآية نفي السبيل ، كان الميّت بالنسبة إلى هذا المال ممّن لا وارث له فيرثه الإمام عليه‌السلام.

وبهذا التقرير يندفع ما يقال : إنّ إرث الإمام عليه‌السلام منافٍ لعموم أدلّة ترتيب طبقات الإرث.

توضيح الاندفاع : أنّه إذا كان مقتضى نفي السبيل عدمَ إرث الكافر ، يتحقّق نفي الوارث الذي هو مورد إرث الإمام عليه‌السلام ، فإنّ الممنوع من الإرث كغير الوارث.

__________________

(١) في «ش» : المسلم.

(٢) في النسخ زيادة : «أو» ، ولكن شطب عليها في «ن» ، «خ» و «ص».

(٣) كذا في «ش» ، والعبارة في «ف» هكذا : «لكن لمّا ثبت في الأصل» ، وفي سائر النسخ : «لكن لا يثبت بها لأصل» ، إلاّ أنّها صحّحت في «ن» و «خ» بما أثبتناه ، وفي «ص» : «لا يثبت بها أصل».

۶۳۹۱