كون الإجازة كاشفة عن الملك من حين العقد ، وهو ممنوع.
والحاصل : أنّ منشأ الوجوه الثلاثة (١) الأخيرة شيء واحد ، والمحال على تقديره مسلّم بتقريرات مختلفة قد نبّه عليه في الإيضاح (٢) وجامع المقاصد (٣).
الايراد السادس ، وجوابه
السادس : أنّ من المعلوم أنّه يكفي في إجازة المالك وفسخه فعل (٤) ما هو من لوازمهما (٥) ، ولمّا (٦) باع المالك ماله من الفضولي بالعقد الثاني فقد نقل المال عن نفسه وتملّك الثمن ، وهو لا يجامع صحّة العقد الأوّل ، فإنّها تقتضي تملّك (٧) المالك للثمن الأوّل ، وحيث وقع الثاني يكون فسخاً له وإن لم يعلم بوقوعه ، فلا يجدي الإجازة المتأخّرة.
وبالجملة ، حكم عقد الفضولي قبل الإجازة كسائر العقود الجائزة بل أولى منها ، فكما أنّ التصرّف المنافي مبطل لها فكذلك (٨) عقد الفضولي.
والجواب : أنّ فسخ عقد الفضولي هو إنشاء ردّه ، وأمّا الفعل
__________________
(١) لم ترد «الثلاثة» في «ش».
(٢) انظر إيضاح الفوائد ١ : ٤١٩.
(٣) انظر جامع المقاصد ٤ : ٧٣ ٧٤.
(٤) في «ف» : نقل.
(٥) في «ف» و «ش» : لوازمها.
(٦) كذا في أكثر النسخ والمصدر ، وفي «خ» و «ش» ونسخة بدل «ع» : «ولو» ، وفي «ص» : فلمّا.
(٧) في غير «ش» : ملك.
(٨) في غير «ف» : كذلك.