المحتاج إلى غيره في فعلٍ غير قادر عليه ، فيعلم عدم استقلاله فيما يصدق عليه أنّه شيء ، فكلّ ما صدر عنه من دون مدخليّة المولى فهو شرعاً (١) بمنزلة العدم ، لا يترتّب عليه الأثر المقصود منه ، لا أنّه لا يترتّب عليه حكم شرعي أصلاً ، كيف؟! وأفعال العبيد موضوعات لأحكام كثيرة كالأحرار.
هل ينفذ إنشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟
وكيف كان ، فإنشاءات العبد لا يترتّب عليها آثارها من دون إذن المولى ، أمّا مع الإذن السابق فلا إشكال ، وأمّا مع الإجازة اللاحقة فيحتمل عدم الوقوع ؛ لأنّ المنع فيه ليس من جهة العوضين اللَّذَين يتعلّق بهما حقّ المجيز ، فله أن يرضى بما وقع على ماله (٢) من التصرّف في السابق وأن لا يرضى ، بل المنع من جهةٍ راجعةٍ إلى نفس الإنشاء الصادر ، وما صدر على وجهٍ لا يتغيّر منه بعده.
وبتقريرٍ آخر : إنّ الإجازة إنّما تتعلّق بمضمون العقد وحاصِلِه أعني : انتقال المال بعوض وهذا فيما نحن فيه ليس منوطاً برضا المولى قطعاً ؛ إذ المفروض أنّه أجنبيّ عن العوضين ، وإنّما له حقّ في كون إنشاء هذا المضمون قائماً بعبده ، فإذا وقع على وجهٍ يستقلّ به العبد فلحوق الإجازة لا يخرجه عن الاستقلال الواقع عليه قطعاً.
مختار المؤلف ودليله
إلاّ أنّ الأقوى هو لحوق إجازة المولى ؛ لعموم أدلّة الوفاء بالعقود (٣) ، والمخصّص إنّما دلّ على عدم ترتّب الأثر على عقد العبد من
__________________
(١) في «ف» زيادة : لا شيء.
(٢) كذا في «ف» و «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : بما وقع له.
(٣) كما في قوله تعالى ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ ، المائدة : ١.