الدينار ؛ لعلمه برضا النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولو كان فضولياً موقوفاً على الإجازة لم يجز التصرّف في المعوّض والعوض بالقبض والإقباض ، وتقريرُ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم له على ما فعل دليلٌ على جوازه.

هذا ، مع أنّ كلمات الأصحاب في بعض المقامات يظهر منها (١) خروج هذا الفرض عن الفضولي وعدم وقوفه على الإجازة ، مثل قولهم في الاستدلال على الصحّة : إنّ الشرائط كلّها حاصلة إلاّ رضا المالك ، وقولهم : إنّ الإجازة لا يكفي فيها السكوت ؛ لأنّه أعمّ من الرضا ، ونحو ذلك.

ثمّ لو سلّم كونه فضولياً ، لكن ليس كلّ فضوليّ يتوقّف لزومه على الإجازة ؛ لأنّه (٢) لا دليل على توقّفه مطلقاً على الإجازة اللاحقة ، كما هو أحد الاحتمالات في مَن باع ملك غيره ثمّ ملكه.

مع أنّه يمكن الاكتفاء في الإجازة بالرضا الحاصل بعد البيع المذكور آناً ما ؛ إذ وقوعه برضاه لا ينفكّ عن ذلك مع الالتفات.

ثمّ إنّه لو أشكل في عقود غير المالك ، فلا ينبغي الإشكال في عقد العبد نكاحاً أو بيعاً مع العلم برضا السيّد ولو لم يأذن له ؛ لعدم تحقّق المعصية التي هي مناط المنع في الأخبار ، وعدم منافاته لعدم استقلال العبد في التصرّف.

صور بيع الفضولي

ثمّ اعلم : أنّ الفضولي قد يبيع للمالك ، وقد يبيع لنفسه ، وعلى الأوّل فقد لا يسبقه منع من المالك ، وقد يسبقه المنع ؛ فهنا مسائل ثلاث‌

__________________

(١) كذا في «ص» وهامش «خ» ، وفي سائر النسخ : منه.

(٢) في «ف» : ولأنه.

۶۳۹۱