لكن يضعّفه : أنّ البائع غير مأمور بالوفاء قبل الملك فيستصحب ، والمقام مقام استصحاب حكم الخاصّ ، لا مقام الرجوع إلى حكم العامّ ، فتأمّل. مضافاً إلى معارضة العموم المذكور بعموم سلطنة الناس على أموالهم وعدم حلّها لغيرهم إلاّ عن طيب النفس ، وفحوى الحكم المذكور في رواية الحسن بن زياد المتقدّمة (١) في نكاح العبد بدون إذن مولاه (٢) وأنّ عتقه لا يجدي في لزوم النكاح لولا سكوت المولى الذي هو بمنزلة الإجازة.

ثمّ لو سُلّم عدم التوقّف على الإجازة فإنّما هو فيما إذا باع الفضولي لنفسه ، أمّا لو باع فضولاً للمالك أو لثالثٍ ثمّ ملك هو ، فجريان عموم الوفاء بالعقود والشروط بالنسبة إلى البائع أشكل.

ولو باع وكالةً عن المالك (٣) فبان انعزاله بموت الموكِّل ، فلا إشكال في عدم وقوع البيع له بدون الإجازة ولا معها ، نعم يقع للوارث مع إجازته.

المسألة الثالثة

لو باع معتقداً لكونه غير جائز التصرّف فبان كونه جائز التصرّف

ما لو باع معتقداً لكونه غير جائز التصرّف فبان كونه جائز التصرّف.

وعدم جواز التصرّف المُنكشَف خلافه ، إمّا لعدم الولاية فانكشف‌

__________________

(١) تقدّمت في الصفحة ٤٥٤.

(٢) في «ف» : المولى.

(٣) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» ونسخة بدل «خ» ، وفي غيرها : عن البائع.

۶۳۹۱