مسألة

بيع ما يقبل التملّك وما لا يقبله

لو باع ما يقبل التملّك وما لا يقبله كالخمر والخنزير صفقةً بثمنٍ واحد ، صحّ في المملوك عندنا ، كما في جامع المقاصد (١) ، وإجماعاً ، كما عن الغنية (٢) ، ويدلّ عليه : إطلاق مكاتبة الصفّار المتقدّمة (٣).

صحة البيع فيما يقبل التملّك خاصّة

ودعوى : انصرافه إلى صورة كون بعض القرية المذكورة فيها مال الغير ، ممنوعة ، بل لا مانع من جريان قاعدة الصحّة ، بل اللزوم في العقود ، عدا ما يقال : من أنّ التراضي والتعاقد إنّما وقع على المجموع الذي لم يمضه الشارع قطعاً ، فالحكم بالإمضاء في البعض مع عدم كونه مقصوداً إلاّ في ضمن المركّب يحتاج إلى دليلٍ آخر غير ما دلّ على حكم العقود والشروط والتجارة عن تراضٍ ؛ ولذا حكموا بفساد العقد‌

__________________

(١) لم نقف عليه صريحاً ، ولعلّه يستفاد ممّا قاله في مسألة ما لو باع المملوك وغير المملوك ، حيث قال : فلا سبيل إلى القول بالبطلان في الأخير عندنا. انظر جامع المقاصد ٤ : ٤٣٢.

(٢) الغنية : ٢٠٩.

(٣) تقدّمت في الصفحة ٣٦٥ و ٥١٣.

۶۳۹۱