مقتضى العمومات الصحّة
تأخّر (١) عدا فخر الدين (٢) وبعض متأخّري المتأخّرين ، كالأردبيلي (٣) والسيّد الداماد (٤) وبعض متأخّري المحدّثين (٥) ؛ لعموم أدلّة البيع والعقود ؛ لأنّ خلوّه عن إذن المالك لا يوجب سلب اسم العقد والبيع عنه ، واشتراط ترتّب الأثر بالرضا وتوقّفه عليه أيضاً لا مجال لإنكاره ، فلم يبقَ الكلام إلاّ في اشتراط سبق الإذن ، وحيث لا دليل عليه فمقتضى الإطلاقات عدمه ، ومرجع ذلك كلّه إلى عموم «حِلّ البيع» و «وجوب الوفاء بالعقد» ، خرج منه العاري عن الإذن والإجازة معاً ، ولم يعلم خروج ما فقد الإذن ولحقه الإجارة.
وإلى ما ذكرنا يرجع استدلالهم : بأنّه عقد صدر عن أهله في محلّه (٦).
فما ذكره في غاية المراد : من أنّه من باب المصادرات (٧) ، لم أتحقّق وجهه ؛ لأنّ كون العاقد أهلاً للعقد من حيث إنّه بالغ عاقل لا كلام
__________________
(١) مثل المحقّق في الشرائع ٢ : ١٤ وغيره ، وابن سعيد الحليّ في الجامع للشرائع : ٢٤٦ ، والعلاّمة في كتبه وتقدّم آنفاً عن التذكرة والشهيد في الدروس ٣ : ١٩٢ وغيره.
(٢) الإيضاح ١ : ٤١٧.
(٣) مجمع الفائدة ٨ : ١٥٨ ، وزبدة البيان : ٤٢٨.
(٤) انظر ضوابط الرضاع (كلمات المحقّقين) : ٥٦.
(٥) وهو المحدّث البحراني في الحدائق ١٨ : ٣٧٨.
(٦) كما في المختلف ٥ : ٥٤ ، والرياض ١ : ٥١٢ ، وانظر المهذّب البارع ٢ : ٣٥٦ ، والمناهل : ٢٨٧.
(٧) غاية المراد : ١٧٨.