وأنّ المعاطاة عنده (١) بيع مع خلوّها عن الصيغة ـ : أنّ النقل بالصيغة أيضاً لا يعقل إنشاؤه بالصيغة.
ولا يندفع هذا : بأنّ المراد أنّ البيع نفس النقل الذي هو مدلول الصيغة ، فجعله مدلول الصيغة إشارة إلى تعيين ذلك الفرد من النقل ، لا أنّه (٢) مأخوذ في مفهومه حتى يكون مدلول «بعت» : نقلت بالصيغة ؛ لأنّه إن أُريد بالصيغة خصوص «بعت» لزم الدور ؛ لأنّ المقصود معرفة مادة «بعت» ، وإن أُريد بها ما يشمل (٣) «ملّكت» وجب الاقتصار على مجرّد التمليك والنقل.
الأولى في تعريف البيع
فالأولى تعريفه بأنّه : «إنشاء تمليك عين بمال» ، ولا يلزم عليه شيء ممّا تقدّم.
ماذا يرد على هذا التعريف
نعم ، يبقى عليه أُمور :
الإيراد الأوّل وجوابه
منها : أنّه موقوف على جواز الإيجاب بلفظ «ملّكت» وإلاّ لم يكن مرادفاً له (٤).
ويردّه : أنّه الحقّ كما سيجيء (٥).
الإيراد الثاني وجوابه
ومنها : أنّه لا يشمل بيع الدين على من هو عليه ؛ لأنّ الإنسان لا يملك مالاً على نفسه.
__________________
(١) أي عند المحقّق الثاني ، راجع جامع المقاصد ٤ : ٥٨.
(٢) في «ف» : لا لأنّه.
(٣) في «ف» : يشتمل.
(٤) في غير «ش» ومصحّحة «ن» : لها.
(٥) يجيء في الصفحة ١٥ و ١٢٠.