بالعطاء من الطرفين.
ومثله في هذا الإطلاق : لفظ «المصالحة» و «المساقاة» و «المزارعة» و «المؤاجرة» وغيرها ، وبهذا الإطلاق يستعمل المعاطاة في الرهن والقرض والهبة ، وربما يستعمل في المعاملة الحاصلة بالفعل ولو لم يكن عطاء ، وفي صحّته تأمّل.
٢ ـ تمليك المال بإزاء التمليك
ثانيها (١) : أن يقصد كلّ منهما تمليك الآخر ماله بإزاء تمليك ماله إيّاه ، فيكون تمليكاً (٢) بإزاء تمليك ، فالمقاولة بين التمليكين لا الملكين ، والمعاملة متقوّمة بالعطاء من الطرفين (٣) ، فلو مات الثاني قبل الدفع لم يتحقّق المعاطاة.
وهذا بعيد عن معنى البيع وقريب إلى الهبة المعوّضة ؛ لكون كلٍّ من المالين خالياً عن العوض ، لكن إجراء حكم الهبة المعوّضة عليه مشكل ؛ إذ لو لم يملكه الثاني هنا لم يتحقّق التمليك من الأوّل ؛ لأنّه إنّما ملكه بإزاء تمليكه ، فما لم يتحقّق تمليك الثاني لم يتحقّق تمليكه (٤) ، إلاّ أن يكون تمليك الآخر له ملحوظاً عند تمليك الأوّل على نحو الداعي ، لا العوض ، فلا يقدح تخلّفه.
فالأولى أن يقال : إنّها مصالحة وتسالم على أمرٍ معيّن أو معاوضة مستقلّة.
__________________
(١) في «ف» : الثاني.
(٢) كذا في «ف» ، وفي غيرها : تمليك.
(٣) عبارة «من الطرفين» ساقطة من «ف».
(٤) كذا في «ف» ، وفي «ص» و «ش» : «تملّكه» ، وفي «ن» و «م» : «تملّكاً» ، وفي «خ» و «ع» : تملّك.