منافٍ لتقرير النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

وإمّا من القول بأنّ البيع الذي يعلم بتعقّبه للإجازة يجوز التصرّف فيه قبل الإجازة ؛ بناءً على كون الإجازة كاشفة ، وسيجي‌ء ضعفه.

فيدور الأمر بين ثالثٍ ، وهو جعل هذا الفرد (١) من البيع وهو المقرون برضا المالك خارجاً عن الفضولي ، كما قلناه (٢).

ورابعٍ ، وهو عِلم عُروة برضا النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بإقباض ماله للمشتري حتّى يستأذن ، وعِلم المشتري بكون البيع فضوليّاً حتّى يكون دفعه للثمن بيد البائع على وجه الأمانة ، وإلاّ فالفضولي ليس مالكاً ولا وكيلاً ، فلا يستحقّ قبض المال ، فلو كان المشتري عالماً فله أن يستأمنه على الثمن حتّى ينكشف الحال ، بخلاف ما لو كان جاهلاً.

ولكنّ الظاهر هو أوّل الوجهين ، كما لا يخفى ، خصوصاً بملاحظة أنّ الظاهر وقوع تلك المعاملة على جهة المعاطاة ، وقد تقدّم أنّ المناط فيها مجرّد المراضاة ووصول كلٍّ من العوضين إلى صاحب الآخر وحصوله عنده بإقباض المالك أو غيره ولو كان صبياً أو حيواناً (٣) ، فإذا حصل التقابض بين فضوليّين (٤) أو فضولي وغيره مقروناً برضا المالكين ،

__________________

(١) في «م» و «ع» و «ص» : الفروض ، إلاّ أنّها صحّحت في «ع» و «ص» بما أثبتناه.

(٢) انظر الصفحة ٣٤٦ ٣٤٧.

(٣) راجع الصفحة ٧٥ و ١١٢.

(٤) كذا في «ف» ، «خ» و «ن» ، وفي سائر النسخ : الفضوليّين.

۶۳۹۱