الثالث

ضمان المنافع المستوفاة في المقبوض بالعقد الفاسد ، والدليل عليه

أنّه لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري قبل الردّ ، كان عليه عوضها على المشهور ، بل ظاهر ما تقدّم من السرائر ، من كونه بمنزلة المغصوب (١) : الاتّفاق على الحكم.

ويدلّ عليه : عموم قوله عليه‌السلام : «لا يحلّ مال امرئٍ مسلم (٢) إلاّ عن طيب نفسه» (٣) ، بناءً على صدق المال على المنفعة ، ولذا يجعل ثمناً في البيع وصداقاً في النكاح.

نفي ابن حمزة الضمان بالنبوي : «الخراج بالضمان»

خلافاً للوسيلة ، فنفى الضمان ؛ محتجّاً بأنّ الخراج بالضمان (٤) كما في النبويّ المرسل (٥).

وتفسيره : أنّ مَن ضمن شيئاً وتقبّله لنفسه فخراجه له ، فالباء‌

__________________

(١) تقدّم في الصفحة ١٨٠.

(٢) في «ش» زيادة : لأخيه.

(٣) عوالي اللآلي ٢ : ١١٣ ، الحديث ٣٠٩.

(٤) الوسيلة : ٢٥٥.

(٥) عوالي اللآلي ١ : ٢١٩ ، الحديث ٨٩.

۶۳۹۱