هل يعتبر تعيين الموجب للمشتري والقابل للبائع؟
وأمّا تعيين الموجب لخصوص المشتري المخاطب (١) ، والقابل لخصوص البائع ، فيحتمل اعتباره ، إلاّ فيما علم من الخارج عدم إرادة خصوص المخاطب لكلٍّ من المتخاطبين كما في غالب البيوع والإجارات فحينئذٍ يراد من ضمير المخاطب (٢) في قوله : «ملّكتك كذا أو منفعة (٣) كذا بكذا» هو المخاطب بالاعتبار الأعمّ من كونه مالكاً حقيقيّا أو جعليّاً كالمشتري الغاصب أو من هو بمنزلة المالك بإذن أو ولاية.
ويحتمل عدم اعتباره (٤) إلاّ فيما (٥) علم من الخارج إرادة خصوص الطرفين ، كما في النكاح ، والوقف الخاصّ ، والهبة ، والوكالة ، والوصيّة.
مختار المؤلف ودليله
والأقوى (٦) هو الأوّل ؛ عملاً بظاهر الكلام الدالّ على قصد الخصوصيّة ، وتبعيّة العقود للقصود.
وعلى فرض القول بالثاني (٧) ، فلو صرّح بإرادة خصوص المخاطب اتّبع قصده ، فلا يجوز للقابل أن يقبل عن غيره.
__________________
(١) كلمة «المخاطب» من «ف» و «ش» ومصحّحة «ن».
(٢) في «ف» : الخطاب.
(٣) في «ف» بدل «منفعة» : بعته.
(٤) العبارة في «ف» هكذا : ويحتمل اعتباره.
(٥) كلمة «فيما» من «ف» و «ش» ومصحّحة «ن» ، نعم ورد في مصحّحة «خ» و «ص» بدل «فيما» : إذا.
(٦) في «ن» ، «م» ، «ع» و «ش» : الأقوى.
(٧) كذا في «ف» ، وفي غيرها : الثاني.