الضابطة لما يجب استئذان الفقيه فيه

كونه وظيفة شخص خاصّ ، كنظر الأب في مال ولده الصغير ، أو صنفٍ خاصّ ، كالإفتاء والقضاء ، أو كلّ من يقدر على القيام به كالأمر بالمعروف ، فلا إشكال في شي‌ءٍ من ذلك. وإن لم يُعلم ذلك واحتمل كونه مشروطاً في وجوده أو وجوبه بنظر الفقيه ، وجب الرجوع فيه إليه.

ثمّ إن علم الفقيه من الأدلّة جواز تولّيه (١) ؛ لعدم إناطته بنظر خصوص الإمام أو نائبه الخاصّ ، تولاّه مباشرةً أو استنابةً إن كان ممّن يرى الاستنابة فيه ، وإلاّ عطّله ؛ فإنّ كونه معروفاً لا ينافي إناطته بنظر الإمام عليه‌السلام والحرمان عنه عند فقده ، كسائر البركات التي حُرمناها بفقده عجّل الله فرجه.

ومرجع هذا إلى الشكّ في كون المطلوب مطلق وجوده ، أو وجوده من موجد خاصّ.

ما يدل على وجوب استئذان الفقيه في الأمور المذكورة

أمّا وجوب الرجوع إلى الفقيه في الأُمور المذكورة ، فيدلّ عليه مضافاً إلى ما يستفاد من جعله حاكماً ، كما في مقبولة ابن حنظلة ، الظاهرة في كونه كسائر الحكّام المنصوبة في زمان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والصحابة في إلزام الناس بإرجاع الأُمور المذكورة إليه ، والانتهاء فيها إلى نظره ، بل المتبادر عرفاً من نصب السلطان حاكماً وجوب الرجوع في الأُمور العامّة المطلوبة للسلطان إليه ، وإلى ما تقدّم من قوله عليه‌السلام : «مجاري الأُمور بيد العلماء بالله الامناء على حلاله وحرامه» (٢) ـ

__________________

(١) في غير «ف» و «ش» : «توليته» ، ولكن صحّح في «ن» بما أثبتناه.

(٢) تقدّم في الصفحة ٥٥١.

۶۳۹۱