المالك القيمة ، كما اختاره في التذكرة (١) والإيضاح (٢) وجامع المقاصد (٣).

وعن التحرير : الجزم بأنّ له ذلك (٤) ؛ ولعلّه لأنّ القيمة عوض إمّا عن العين ، وإمّا عن السلطنة عليه (٥) ، وعلى أيّ تقديرٍ فيتحقّق الترادّ ، وحينئذٍ فلكلٍّ من صاحبي العوضين حبس ما بيده حتّى يتسلّم ما بيد الآخر.

وفيه : أنّ العين بنفسها ليست عوضاً ولا معوَّضاً ؛ ولذا تحقّق للمالك الجمع بينها وبين الغرامة ، فالمالك مسلَّطٌ عليها ، والمعوّض للغرامة (٦) السلطنة الفائتة التي هي في معرض العود بالترادّ.

اللهم إلاّ أن يقال : له حبس العين من حيث تضمّنه لحبس مبدل الغرامة وهي السلطنة الفائتة.

والأقوى : الأوّل.

لو حبس العين فتلفت

ثمّ لو قلنا بجواز الحبس ، لو حبسه (٧) فتلفت العين محبوساً ، فالظاهر أنّه لا يجري عليه حكم المغصوب ؛ لأنّه حبسه بحقّ ، نعم‌

__________________

(١) التذكرة ٢ : ٣٨٥.

(٢) إيضاح الفوائد ٢ : ١٧٨.

(٣) جامع المقاصد ٦ : ٢٦١.

(٤) التحرير ٢ : ١٤٠ ، وحكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٦ : ٢٥٦.

(٥) كذا في النسخ ، والمناسب : «عليها» ، كما استُظهر في «ص».

(٦) في «ش» : لغرامة.

(٧) كذا ، والمناسب : «حبسها» ؛ لعود الضمير إلى العين ، وكذا الكلام فيما يأتي من الضمائر.

۶۳۹۱