مسألة
المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر
المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر ، ذكره الشيخ (١) والمحقّق (٢) في الجهاد ، والعلاّمة في كتبه (٣) وجمهور من تأخّر عنه (٤).
وعن الإسكافي أنّه قال : ولا أختار أن يرهن الكافر مصحفاً ، وما يجب (٥) على المسلم تعظيمه ، ولا صغيراً من الأطفال (٦) ، انتهى.
واستدلّوا (٧) عليه بوجوب احترام المصحف ، وفحوى المنع من بيع
__________________
(١) المبسوط ٢ : ٦٢.
(٢) الشرائع ١ : ٣٣٤.
(٣) التذكرة ١ : ٤٦٣ ، والقواعد ١ : ١٢٤ ، ونهاية الإحكام ٢ : ٤٥٦ ، والإرشاد ١ : ٣٦٠.
(٤) منهم الشهيدان في الدروس ٣ : ١٩٩ ، والمسالك ٣ : ١٦٦ ، واللمعة الدمشقية وشرحها (الروضة البهيّة) ٣ : ٢٤٣ ، والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ١٦١ ، وانظر مفتاح الكرامة ٤ : ٨٣ و ١٧٦.
(٥) في غير «ش» : أو ما يجب.
(٦) حكاه عنه العلاّمة في المختلف ٥ : ٤٢٢.
(٧) فقد استدلّ بالأوّل الشيخ في المبسوط ٢ : ٦٢ ، والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ١٦١ ، واستدلّ بالثاني صاحب الجواهر في الجواهر ٢٢ : ٣٣٨ ٣٣٩.