ولهذا لا يلزم عقد الفضولي على المعقود له بمجرّد كونه معروفاً ومصلحة ، ولا يفهم من أدلّة المعروف ولاية للفضولي على المعقود عليه ؛ لأنّ المعروف هو التصرّف في المال أو النفس على الوجه المأذون فيه من المالك أو العقل أو الشارع من غير جهة نفس أدلّة المعروف.
وبالجملة ، تصرّف غير الحاكم يحتاج إلى نصٍّ عقلي ، أو عموم شرعي ، أو خصوصٍ في مورد جزئي ، فافهم.
اشتراط العدالة والدليل عليه
بقي الكلام في اشتراط العدالة في المؤمن الذي يتولّى المصلحة عند فقد الحاكم ، كما هو ظاهر أكثر الفتاوى ؛ حيث يعبّرون بعدول المؤمنين (١) ، وهو مقتضى الأصل ، ويمكن أن يستدلّ عليه ببعض الأخبار أيضاً :
ففي صحيحة محمد بن إسماعيل : «رجل مات من أصحابنا بغير وصيّة ، فرفع أمره إلى قاضي الكوفة ، فصيّر عبد الحميد القيّم بماله ، وكان الرجل خلّف ورثة صغاراً ومتاعاً وجواري ، فباع عبد الحميد المتاع ، فلمّا أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهنّ ، إذ لم يكن الميّت صيّر إليه وصيّة ، وكان قيامه فيها (٢) بأمر القاضي ؛ لأنّهنّ فروج ، قال : فذكرت ذلك لأبي جعفر عليهالسلام ، وقلت له : يموت الرجل من أصحابنا ، ولا يوصي إلى أحد ، ويخلّف جواري (٣) ، فيقيم القاضي رجلاً منّا لبيعهنّ
__________________
(١) كما في المسالك ٦ : ٢٥٩ ، والحدائق ١٨ : ٣٢٣ و ٤٠٣ و ٤٤٤ ، والرياض ٢ : ٣١ و ٥٩ ، والجواهر ٢٢ : ٢٧٢.
(٢) في «ش» بدل «فيها» : بهذا.
(٣) في «ش» : الجواري.