٣ ـ رواية ابن أشيم

وربما يؤيّد المطلب أيضاً ـ : برواية ابن أشيم الواردة في العبد المأذون الذي دفع إليه مال ليشتري به نسمة ويعتقها ، ويُحِجَّه عن أبيه (١) ، فاشترى أباه وأعتقه ، ثمّ تنازع مولى المأذون ومولى الأب وورثة الدافع ، وادّعى كلّ منهم أنّه اشتراه بماله ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : «يُردّ المملوك رِقّاً لمولاه ، وأيّ الفريقين أقاموا البيّنة بعد ذلك على أنّه اشتراه بماله كان رقّاً له .. الخبر» (٢) ؛ بناءً على أنّه لولا كفاية الاشتراء بعين المال في تملّك المبيع بعد مطالبته المتضمّنة لإجازة البيع ، لم يكن مجرّد دعوى الشراء بالمال ولا إقامة البيّنة عليها كافية في تملّك المبيع.

٤ ـ صحيحة الحلبي

وممّا يؤيّد المطلب أيضاً : صحيحة الحلبي عن الرجل يشتري ثوباً ولم يشترط على صاحبه شيئاً ، فكرهه ثمّ ردّه على صاحبه ، فأبى أن يقبله إلاّ بوضيعة ، قال : لا يصلح له أن يأخذ بوضيعة ، فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه ، ردّ (٣) على صاحبه الأوّل ما زاد» (٤) ؛

__________________

(١) كذا في النسخ ، لكنّ الموجود في الرواية وهي عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ : «عن عبدٍ لقومٍ ، مأذون له في التجارة ، دفع إليه رجل ألف درهم ، فقال : اشترِ بها نسمة وأعتقها عنّي وحجّ عنّي بالباقي ، ثمّ مات صاحب الألف ، فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميّت ودفع إليه الباقي يحجّ عن الميّت ، فحجّ عنه ، فبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميّت ، فاختصموا جميعاً في الألف ..».

(٢) الوسائل ١٣ : ٥٣ ، الباب ٢٥ من أبواب بيع الحيوان.

(٣) في «ص» و «ش» : يردّ.

(٤) الوسائل ١٢ : ٣٩٢ ، الباب ١٧ من أبواب أحكام العقود.

۶۳۹۱